تشكيل واختصاصات قسم التشريع

تشكيل قسم التشريع
يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون . وعند انعقاد القسم يتولى رياسته نائب رئيس المجلس وفى حالة غيابه أقدم مستشارى القسم ، وعليه أن يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بإدارته للاشتراك فى المداولات ويكون له صوت معدود فيها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين .

اختصاصات قسم التشريع
يقوم قسم التشريع بوظيفتين هما إعداد وصياغة التشريعات وتكون الإستعانة بقسم التشريع في وظيفة إعداد التشريعات جوازيه لجهات الإدارة المعنية فلها أن تستعين بقسم التشريع في إعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بها أو لا تستعين بها .

أما صياغة القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح فيختص بها قسم التشريع وأختصاصه ملزم للجهات الإدارية المعنية . وقد نصت المادة ( 63 ) من قانون مجلس الدولة على انه “على كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعــة صياغته ، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات” . ونصت المادة ( 64 ) على انه ” تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التى يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعجال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشارى القسم يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة