بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الاثنين الموافق 7 / 9 /2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / سامى رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر
أصدرت الحكم الاتي
في الدعوى رقم 28524 لسنة 62 ق
المقامة من
صبحى قرنى محمد
ضـد
” الوقائع “
**********
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/4/2008 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدعوة لانتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى التبين المحدد لها يوم 8/4/2008 وإلزام جهة الإدارة أن تؤدى إليه تعويضا مناسبا عما أصيب به من أضرار .
ذكر المدعى شرحا للدعوى أنه صدر لصالحه حكم فى الدعوى رقم 24270 لسنة 62 ق بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن إدراجه بكشوف المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية المحلية بمحافظة القاهرة عن حى التبين لكن جهة الإدارة امتنعت عن تنفيذ الحكم وطلب فى ختام الصحيفة الحكم بطلباته المشار إليها .
ونظرت المحكمة طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وبجلسة 6/4/2008 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إجراء انتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى التبين بمحافظة القاهرة يوم 8/4/2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى
وتداولت المحكمة نظر موضوع الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 27/7/2015 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع ، وانقضى الأجل المحدد دون إيداع مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم أولا : بإلغاء قرار إجراء انتخابات المجلس الشعبى المحلى لحى التبين المحدد لها يوم 8/4/2008 . ثانيا : إلزام جهة الإدارة أن تؤدى إليه تعويضا عما أصابه من أضرار بسبب عدم إدراج اسمه ضمن كشوف المترشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لحى التبين .
ومن حيث إنه عن الطلب الأول إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن :
” لا تقبل الطلبات الآتية :-
( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .” .
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت فى أحكامها على أن شرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى , كما يتعين استمراره قائما حتى صدور حكم نهائي فيها , وأن على القاضي الإداري بما له من هيمنة ايجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة ، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها , وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها , وأن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته ، وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه , فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ، ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة .
” حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12915 لسنة 52 ق جلسة 11/11/2006 ”
ومن حيث إن الانتخابات التى تقدم المدعى للترشيح فيها لعضوية المجلس الشعبى المحلى لحى التبين أجريت يوم 8/4/2008 وقد تم حل المجلس الشعبى المحلى المشار إليه ضمن المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية بعد قيام ثورة 25 يناير سنة 2011 وصدور حكم هذه المحكمة بجلسة 28/6/2011 وذلك بموجب المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2011 ومن ثم فلن تعود على المدعى أية فائدة عملية من إلغاء القرار المطعون فيه ، ويتعين الحكم بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال المصلحة .
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإنه مقبول شكلا ، وعن موضوع هذا الطلب فإن أركان مسئولية جهة الإدارة الواجب توافرها لإلزام جهة الإدارة بالتعويض عن قراراتها غير المشروعة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية ، وعن ركن الخطأ فأنه ثابت فى جانب جهة الإدارة لعدم تنفيذها الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 24270 لسنة 62 ق بإدراج اسمه ضمن المترشحين لعضوية المجلس الشعبى المحلى لحى التبين ، وعن ركن الضرر فإن المدعى لم يقدم ما يثبت أنه أصيب بأضرار بسبب القرار المشار إليه فضلا عن أن الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية الغرض منه خدمة المواطنين وليس وسيلة للكسب المادى كما أن الترشح لا يعنى ضمان النجاح وإنما يتوقف ذلك على الفوز بثقة الناخبين والحصول على أصواتهم ، وإذ لم يثبت أن ضرراً أصاب المدعى فإن أركان المسئولية المدنية لجهة الإدارة لم تكتمل مجتمعة ، ولا يستحق المدعى أى تعويض ويتعين رفض طلب التعويض .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقا لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلـــــهذه الأسباب
************
حكمت المحكمة: بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال المصلحة وبقبول طلب التعويض شكلا وبرفضه موضوعاً وألزمت المدعى المصاريف .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة