بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 16 / 12 /2014
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار /أحمد سليمان محمد سليمان الحساني نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار /محمد سامي عبد الجواد مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر
_____________________________أصدرت الحكم الآتي ____________________________
فى الدعوى رقم 26546 لسنة 68 قضائية
المقام من:
محمود محمد الأنور عبد العزيز المناوي
ضـد
( الواقــعات )
بتاريخ 22/1/2014 أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة وطلب في ختامها الحكم أولاً : بقبول الدعوي شكلاً و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للصحافة بتعيين / محمد عبد الهادى علام رئيساً لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها شغله لهذا المنصب منذ تاريخ استحقاقه له وصرف كافة المرتبات والبدلات والأجور والمكافآت ، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب.
وذكر شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 3/12/2013 صدر حكم محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى لصالحه فى الدعوى رقم 59690 لسنة 66 ق وقضى منطوقه : ( بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين عبد الناصر مصطفى شفيق سلامه رئيساً لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية المدعى فى شغل الوظيفة وألزمت المدعى عليهم المصروفات ) وقد حصل على الصيغة التنفيذية لهذا الحكم وقام بإعلان الخصوم فيه إلا أن رئيس المجلس الأعلى للصحافة أدار ظهره للحكم وامتنع عن تنفيذه مما حدا به إلى إنذاره برفع جنحة مباشرة ضده فقامت الجهة الإدارية بعمل إشكال فى الحكم أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذه ثم استغلوا قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 166 لسنة 2013 بتعديل أحكام قانون الصحافة وقاموا بتفسيره كما يحلو لهم ومن خلاله قاموا بتعيين محمد عبد الهادى علام رئيساً لتحرير جريدة الأهرام بدلا من تنفيذ الحكم الصادر له بتعيينه رئيساً لتحرير تلك الجريدة وهو الأمر الذي حدا به إلي إقامة هذه الدعوي ، واختتم صحيفتها بطلب الحكم له بطلباته آنفة البيان.
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوي أمام المحكمة جلسة 1/4/2014 حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتى مستندات فقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإيداع تقرير بالرأى القانونى فيها .
ولقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .
تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم المدعى صحيفة معلنة إداريا بإدخال المدعى عليه الثالث فى الدعوى بناء على طلب المحكمة كما قدم ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 4/11/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 16/12/2014 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين حيث أودع محامى الدولة والمدعى عليه الثانى خلال الأجل مذكرتين وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى وفقاً للتكييف الصحيح لها هى الحكم بقبول الدعوى شكلاً و بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014 فيما تضمنه من تعيين محمد حسين عبد الهادى علام رئيساً لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته في شغل الوظيفة المشار إليها وصرف كافة المرتبات والبدلات والأجور والمكافآت ، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات
ومن حيث إنه عن الدفعين المبديين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري ، على سند من القول بأن القرار المطعون فيه يتعلق بشخص من أشخاص القانون الخاص فذلك مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة مؤيداً بقضاء المحكمة الإدارية العليا اضطرد على أن قرارات مجلس الشورى – والذى حل محله المجلس الأعلى للصحافة الآن – التى تصدر فى شأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية ، إنما تصد بما يملكه من سلطة عامة فرضها القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فى المادة (55) منه والتى قررت أن هذه المؤسسات مملوكة للدولة ملكية خاصة ، ويمارس مجلس الشورى حقوق الملكية عليها ومن ثم تعد قرارات إدارية تصدر من مجلس الشوري بوصفه سلطة عامة استناداً إلى حق الملكية الذى يمارسه على هذه المؤسسات الصحفية القومية ومن ثم فإن ثبوت الشخصية الاعتبارية الخاصة للمؤسسات الصحفية القومية لا يترتب عليه مد آثارها إلى ما يدخل فى نطاق الدور المنوط بمجلس الشورى وما يأتيه هذا المجلس من إجراءات وقرارات لتسيير عمل هذه المؤسسات وأن ما يصدر من مجلس الشورى وهو يباشر اختصاصاته بشأن رعاية ملكية الدولة للمؤسسات الصحفية القومية من قرارات إيجابية أو سلبية هى قرارات إدارية مما يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضهما مع الاكتفاء بالإشارة إليه فى الأسباب دون المنطوق
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فلما كان الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2/1/2014 وأقام المدعى دعواه بتاريخ 22/1/2014 فمن ثم تكون مقامة فى الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
وحيث إن الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ينص فى المادة (55) على أن : ( يقصد بالصحف القومية من تطبيق أحكام هذا القانون بالصحف التى تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع التى تملكها الدولة ملكية خاصة ، ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى ، وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب وتعتبر منبراً للحوار الوطنى الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوى الفاعلة فى المجتمع )
وفى المادة (65) على أن : ( يشكل فى كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذى يختاره مجلس الشورى ويختار مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين ويكون من بينهم من يلى رئيس التحرير فى مسئولية العمل الصحفى ، وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد )
وفى المادة (68) المعدله بقرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى76و 116 لسنة 2013 على أن : ( يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على النحو التالى : …………وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين ……. ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم فى شأن تنظيم الصحافة وللمجلس خلال هذه الفترة – ولمرة واحدة – أن ينهى مدة أى من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وإن يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقا للمعايير التي يحددها المجلس ويحظر عليه تعيين احد أعضائه محل أى من رؤساء التحرير الذين أنهى مدتهم )
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الصحف القومية هى تلك التى تصدرها المؤسسات الصحيفة القومية ووكالات الأنباء المملوكة للدولة ملكية خاصة وأن مجلس الشورى – و الذى حل محله المجلس الأعلى للصحافة – يتولى نيابة عن الدولة ممارسة حقوق الملكية على هذه المؤسسات والصحف التى تصدرها وقد وضع المشرع تنظيماً خاصاً للمؤسسات الصحفية القومية بما يكفل لها الاستقلال ويوفر الحصانة للصحفيين والعاملين فيها وقد عهد المشرع للمجلس الأعلى للصحافة ولمرة واحدة فقط أن ينهى مدة أى من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقا للمعايير التي يحددها المجلس ويحظر عليه تعيين احد أعضائه محل أى من رؤساء التحرير الذين أنهى مدتهم وذلك بمقتضى القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 سالف البيان والذى يعمل به اعتبارا من 27/12/2013 .
ومن حيث أن الدستور المصرى الحالى المعدل 2014 ينص فى المادة (94) على أن : (( سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .
وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق و الحريات))
وفى المادة (100) على أن : (( تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون….))
وتنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة على أن )) لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك …))
وتنص المادة (52) من ذات القانون على أن : (( تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه ، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ))
وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن : (( الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية : (( على الوزارات ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم ، وإجراء مقتضاه”. أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية :” على الجهات التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك ))
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الدستور اعتبر سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة ، وأخضع الدولة للقانون، وكفل استقلال القضاء كضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين ؛ الأمر الذى يوجب التزام كافة سلطات الدولة باحترام أحكام القانون ، واحترام أحكام القضاء التى يصدرها تطبيقاً لأحكام الدستور و القانون لصيانة حقوق المواطنين وحرياتهم من كل عسف بها أو جور عليها ، ولا يجوز الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء وإلا عُد هذا المسلك عدواناً على الدستور وعلى استقلال القضاء ، وإهداراً لمبدأ سيادة القانون ، وعصفاً بمبدأ خضوع الدولة للقانون ، وقد اعتبر الدستور أن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها القانون ، و الدستور وهو القانون الأعلى للدولة الذى يحدد السلطات العامة ويبين اختصاصاتها و العلاقة بينها ، ويرسى الأساس لحريات المواطنين وحقوقهم وواجباتهم ، ويحدد لمبدأ الحاكم لمشروعية الجرائم والعقوبات ، إلا أنه لا يتدخل لتجريم سلوك معين لأن هذا العمل ألصق بوظيفة المشرع العادى ، وتدخل الدستور بالتجريم فى الحالة الماثلة وعدم ترك ذلك لتقدير المشرع ، جاء إدراكاً لخطورة العدوان على الحريات ولهول الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء ، وما يترتب عليه من إهدار لمبادئ سيادة القانون و الدولة القانونية واستقلال القضاء واستهانة بأحكام الدستور.
وطبقاً لأحكام قانون مجلس الدولة فإن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس تحوز قوة الشئ المحكوم فيه، وأحكام الإلغاء حجة على الكافة ، و الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ القرار الإدارى وإن كانت صادرة فى الشق العاجل من دعوى الإلغاء إلا أنها أحكام قطعية وواجبة التنفيذ ، ومذيلة بالصيغة التنفيذية التى نص عليها قانون مجلس الدولة فى المادة (54) المشار إليها والتى توجب على جهة الإدارة تنفيذ الحكم وسواء صدر الحكم بالإلغاء أو بوقف التنفيذ فإنه واجب التنفيذ ولا يترتب على الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى صدر لصالحه حكما بجلسة 3/12/2013 فى الدعوى رقم 59690 لسنة 66ق من المحكمة الماثلة حيث قضى بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم (6) لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين عبد الناصر مصطفى شفيق سلامة رئيساً لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته فى شغل هذه الوظيفة ، وقام بإعلان رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بصفته بالصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه إلا أنهما امتنعا عن تنفيذه ولم يتم تعيينه رئيساً لتحرير جريدة الأهرام واستشكلت جهة الإدارة فى الحكم وتم رفض إشكالها وبمناسبة صدور القرار الجمهورى بالقانون رقم 166 لسنة 2013 سالف البيان قام المجلس الأعلى للصحافة بتعيين الخصم المُدخل / محمد حسين عبد الهادى علام رئيساً لتحرير جريدة الأهرام استناداً إلى أن القانون سالف البيان قد أعطاه هذه السلطة فى التعيين .
ومن حيث إن حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 59690 لسنة 66 ق واجب النفاذ ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه أو بوقف تنفيذه ، وكان يجب من باب أولى على المجلس الأعلى للصحافة تنفيذه بتعيين المدعى رئيسا لتحرير جريدة الأهرام لا أن يلتف على حجية هذا الحكم ونفاذه والتحايل عليه بتعيين شخص آخر بدلا من المدعى فى تصرف ينال من فكرة سيادة القانون ويمثل خروجاً على ما قرره الدستور من أحكام من وجوب احترام وتنفيذ الأحكام القضائية ولا يمكن التعويل فى هذا الشأن على صدور القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 و الذى عمل به بتاريخ 27/12/2013 – كسند للقرار المطعون فيه – أى فى تاريخ لاحق لصدور الحكم المشار إليه ومن ثم فلا يمكن أن يسرى بأثر رجعى على مراكز قانونية استقرت قبل صدوره وكما أن هذا القانون أعطى المجلس الأعلى للصحافة سلطة جوازية فى إنهاء خدمة رؤساء تحرير الصحف ومن ثم كان على الجهة الإدارية حال استخدامه تلك السلطة أن تعيين المدعى الحاصل على حكم واجب النفاذ بذلك , بل أن المجلس الأعلى للصحافة وفى مظهر واضح لإساءة استعمال السلطة والامتناع عن تنفيذ الأحكام قام بتعيين المطعون على قرار تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 166 لسنة 2013 – الذى استند إليه فى تبريره للامتناع عن تعيين المدعى – والذى اشترط أن يتم تعيين رؤساء مجالس إدارة الصحف ورؤساء تحريرها وفقا للمعايير التي يحددها المجلس والتي وضعت بتاريخ 27/1/2014 فى حين أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2/1/2014 أى قبل إصدار تلك المعايير ومن ثم فقد صدر القرار المطعون فيه فى غيبة من تلك المعايير التي نص عليها القانون مما يصم القرار المطعون فيه بمخالفة القانون الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إن من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا و في الموضوع بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014 فيما تضمنه من تعيين محمد حسين عبد الهادى علام رئيساً لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ناسخ/ أحمد فتحي
مراجع /