بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 25 / 11 /2014
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / سامى رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصدرت الحكم الآتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في الدعوى رقم 56998 لسنة 68 ق
المقامة من:
محمد حنفى متولى السبكى صاحب ومدير شركة السبكى للإنتاج السينمائى
ضـد
1 – رئيس مجلس الوزراء ” بصفته “
2 – وزير الاستثمار ” بصفته “
3 – وزير الإعلام ” بصفته “
4 – وزير الثقافة ” بصفته “
5 – رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية ” بصفته “
6 – رئيس المجلس الأعلى للثقافة ” بصفته “
وطلب التدخل انضمامياً إلى المدعى : نقيب نقابة المهن السينمائية .
وطلب التدخل انضمامياً إلى جهة الإدارة : هشام إبراهيم مصطفى .
﴿ الوقائــع ﴾
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/5/2014 وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الرابع رقم 286 لسنة 2014 بسحب الترخيص رقم 53 لسنة 2013 الصادر بعرض فيلم ” حلاوة روح” ووقف عرضه بجميع دور العرض السنيمائى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها التصريح بعرض الفيلم بجميع دور العرض فى حدود الترخيص الصادر بعرض الفيلم ، وإلزام المدعى عليهم المصاريف .
وذكر المدعى شرحاً للدعوى أن شركة السبكى للإنتاج السنيمائى تقدمت للرقابة على المصنفات الفنية بتاريخ 30/8/2012 للحصول على ترخيص بتصوير فيلم ” حلاوة روح ” ووافقت الرقابة على تصوير الفيلم وأبدت بعض الملاحظات التى التزم بها ، وتم تصوير الفيلم وأصدرت الرقابة على المصنفات الفنية الترخيص رقم 53 لسنة 2013 بتاريخ 20/1/2014 بعرض الفيلم للعرض العام ” للكبار فقط ” لمدة عشر سنوات تبدأ من 20/1/2014 ، إلا أن وزير الثقافة أصدر القرار المطعون فيه رقم 286 لسنة 2014 بتاريخ 17/4/2014 بسحب الترخيص رقم 53 لسنة 2013 الصادر بعرض فيلم ” حلاوة روح ” ووقف عرضه بجميع دور العرض السينمائى ، وأضاف المدعى أنه تظلم من القرار المطعون فيه إلى لجنة التظلمات طبقاً للقانون المنظم للرقابة على المصنفات الفنية بتاريخ 20/4/2014 وتم رفض تظلمه .
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه أنه صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص لأنه صدر من وزير الثقافة وطبقاً لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 فإن الإدارة العامة للرقابة هى المختصة بإصدار الترخيص بعرض الفيلم وسحبه ، كما نعى عليه مخالفة القانون لأن إجراءات الترخيص بعرض الفيلم تمت صحيحة ومطابقة للقانون وقد تحصن الترخيص بمضى المدة ولا يجوز لجهة الإدارة سحبه ، كما أنه صدر غير مسبب وشابه عيب الانحراف بالسلطة لأن الهدف منه تحقيق أغراض ومآرب بعيدة عن الصالح العام ، وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليه .
ونظرت الدعوى أمام الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بجلسة 7/6/2014 حيث أودع المدعى حافظتى مستندات ، وقررت الدائرة التنحى عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج ، وأحيلت الدعوى إلى الدائرة الأولى بالمحكمة لنظرها ، وتداولت المحكمة نظر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 24/6/2014 أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثانى والثالث بصفاتهم ، وبرفض الدعوى بشقيها ، وأودع الحاضر عن المجلس الأعلى للثقافة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية وبرفض طلب وقف التنفيذ وطلب الإلغاء ، وبجلسة 3/8/2014 أودع المدعى صحيفة باختصام رئيس المجلس الأعلى للثقافة بصفته كما أودع مذكرة دفاع تمسك فيها بطلباته ، وبجلسة 30/8/2014 أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ، وحضر الأستاذ سيد علام المحامى عن نقابة المهن التمثيلية وطلب تدخل النقابة انضمامياً إلى جانب المدعى وأودع صحيفة معلنة إلى وزير الثقافة تتضمن طلب نقيب المهن السينمائية التدخل انضمامياً إلى جانب المدعى ، وبجلسة 2/9/2014 أودع الحاضر عن المجلس الأعلى للثقافة مذكرة دفاع تمسك فيها بطلباته الواردة بمذكرة الدفاع السابقة ، وطلب الأستاذ هشام إبراهيم مصطفى المحامى قبول تدخله انضمامياً إلى جهة الإدارة ، وبجلسة 21/10/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع ، وفى الأجل المحدد أودع المدعى مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات ، وبعد المداولة .
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة – بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة – رقم 286 لسنة 2014 بسحب الترخيص رقم 53 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 20/1/2014 بعرض فيلم حلاوة روح ، ووقف عرضه بجميع دور العرض السينمائى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف .
ومن حيث إنه عن صفة المدعى عليهم فى الدعوى فإنه لما كان – المدعى قد اختصم صاحب الصفة – وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة – إلا أنه اختصم رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير الإعلام بصفاتهم ، والثلاثة لا صفة لهم فى هذه الدعوى فمن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى فى مواجهة رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير الإعلام لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهم ، وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إن اختصام المدعى لرئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات – بعد أن اختصم صاحب الصفة – هو من قبيل الاختصام التبعى فلا تثريب على المدعى فى اختصامه .
ومن حيث إنه عن طلب نقيب نقابة المهن السينمائية قبول تدخله انضمامياً إلى المدعى فإن طلبه استوفى أوضاعه الشكلية ، ويتعين الحكم بقبوله خصماً منضماً إلى المدعى فى الدعوى .
ومن حيث إنه عن طلب هشام إبراهيم مصطفى التدخل فى الدعوى انضمامياً إلى جانب جهة الإدارة فإن طلبه استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبول تدخله انضمامياً إلى جانب جهة الإدارة وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى قبول طلبات التدخل فى الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/4/2014 وأقيمت الدعوى بتاريخ 24/5/2014 مستجمعة أوضاعها الشكلية اللازمة لقبولها فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلاً .
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المحكمة وهى تتصدى للفصل فى هذا الطلب فإنها لن تخوض فى موضوع الدعوى بمناقشة ما تضمنته أوراقها من مخالفات للفيلم الصادر فى شأنه القرار محل الدعوى – حسبما أوردت الجهة الإدارية فى ردها على الدعوى – كانت السبب فى إصدار القرار الطعين للوقوف على مدى صحتها ومدى خروجها على النظام العام والآداب أو المصالح العليا للدولة ، وإنما تقتصر على التيقن من مشروعية القرار من ظاهر الأوراق .
ومن حيث إنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري طبقاً لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تحقق ركنى الجدية والاستعجال ، بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى ، وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذا قضى بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (1) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى تنص على أن : ” تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية ……. بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا .”
وتنص المادة (2) من هذا القانون على أن : ” لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأى عمل من الأعمال الآتية ويكون متعلقاً بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية :
أولاً : تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال .
ثانياً : أداؤها أو عرضها أو إذاعتها فى مكان عام … ثالثاً : توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها …. “
وتنص المادة (4) من القانون المشار إليه على أن : ” تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بإصدار الترخيص …… “
كما تنص المادة (9) من القانون ذاته على أن : ” يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره فى أى وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ، ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم . “
وتنص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية رقم 430 لسنة 1955 على أن : ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون .”
وتنص المادة ( الثانية ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 فى شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية على أن :
” تتولى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة الرقابة على الأعمال المتعلقة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية . وتختص هذه الإدارة بمنح تراخيص تصوير المصنفات المشار إليها أو تسجيلها أو أدائها أو عرضها أو إذاعتها فى مكان عام أو توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو ببيعها أو عرضها للبيع أو تحويلها بقصد الاستغلال .”
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 أخضع المصنفات السمعية والسمعية البصرية للرقابة بقصد حماية النظام العام ومصالح الدولة العليا ، وحظر تصوير أو تسجيل أو نسخ تلك المصنفات أو عرضها أو إذاعتها فى مكان عام أو توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة ، ووسد المشرع إلى اللائحة التنفيذية للقانون – التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بيان الجهة المختصة بإصدار التراخيص المشار إليه ، وقد أسندت المادة ( الثانية ) من اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 إلى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة تولى الرقابة على الأعمال المتعلقة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية وعقدت لها الاختصاص بمنح التراخيص الخاصة بهذه المصنفات ومنها الترخيص بالتصوير أو التسجيل أو التداول أو العرض أو الإذاعة فى الأماكن العامة وغيرها من التراخيص المشار إليها .
وأجاز المشرع فى المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب الترخيص الذى سبق أن أصدرته فى أى وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك واشترط المشرع أن يكون القرار الصادر بسحب الترخيص مسبباً ، كما أجاز لها فى حالة سحب الترخيص بالمصنف أن تجرى عليه ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل .
ومن حيث إن الاختصاص ركن من أركان العمل الإداري عموماً والقرار الإداري على وجه الخصوص ، والاختصاص الإداري هو السلطة التى يمنحها القانون – بمعناه العام – لجهة إدارية لمباشرة عمل إداري معين ، ويخولها القدرة القانونية على أدائه عن طريق استعمال وسائل الإدارة ومن بينها إصدار القرارات الإدارية اللازمة لمباشرة العمل الإداري ، وقد يتحدد الاختصاص الإداري بنص فى الدستور أو فى التشريع العادى أو فى اللوائح ، كلوائح التنفيذ التى تصدر تنفيذاً للقوانين ، أو لوائح التنظيم التى تصدر بإنشاء وتنظيم المرافق العامة ، والأصل أنه لا اختصاص إلا بنص ولكل اختصاص حدود ، فالاختصاص يتحدد بالموضوع وبالمكان والزمان ، وبصفة من يتولى الاختصاص ، وعلى كل جهة إدارية أن تتقيد بحدود اختصاصها ، وليس لها أن تنتحل اختصاصاً لم يمنحها القانون إياه ، ولا أن تسلب جهة أخرى اختصاصها ، فالالتزام بحدود الاختصاص يُلقى على الجهة المسند إليها الاختصاص عبء الاضطلاع بمسئوليته وواجب مباشرته وأن لا تتنصل منه ، ويُوجب على الموظف المختص أن يمارس اختصاصه بنفسه وأن لا يتخلى عنه لغيره إلا وفقاً لقواعد التفويض فى الاختصاص أو الحلول فيه أو قواعد الإنابة التى يحددها القانون ، كما أن الالتزام بحدود الاختصاص يُلقى على باقى الجهات الإدارية – التى لم تمنح الاختصاص – واجب احترام الاختصاص المسند إلى غيرها من الجهات الإدارية ، وأن لا تعتدى عليه ، وكل موظف لم يمنحه المشرع الاختصاص مُحمل بالواجب ذاته تجاه الاختصاص الذى أسند لغيره .
والتقيد بالاختصاص مبدأ لا يجوز إهداره ، فلا يجوز لجهة إدارية أن تعتدى على اختصاص جهة إدارية موازية لها ، ولا على اختصاص جهة أعلى أو أدنى منها ، فليس لوزارة أن تعتدى على اختصاص وزارة أخرى ولا لهيئة عامة أن تعتدى على اختصاص هيئة عامة أخرى كما لا يجوز لجهة إدارية محلية أن تعتدى على اختصاص جهة مركزية ، ولا يجوز لسلطة مركزية أن تعتدى على اختصاص مسند إلى جهة محلية متجاوزة الحدود المقررة لها فى القانون كجهة وصاية أو جهة إشراف أو رقابة ، وفى الجهة الإدارية الواحدة فإنه إذا أسند القانون إلى المرءوس اختصاصاً يخوله سلطة إصدار قرارات إدارية دون معقب عليها من الرئيس الأعلى فإن اختصاص المرءوس فى هذه الحالة يصبح اختصاصاً مانعاً ، وليس للرئيس فى هذه الحالة أن يحل نفسه محل المرءوس فى مباشرة اختصاصه ولا أن يتناول قراراته بالسحب أو التعديل ، ولا يحاج بأن للرئيس سلطة الإشراف والرقابة على أعمال تابعيه لأن السلطة الممنوحة للجهات الرئاسية أو للرئيس ليست مطلقة وإنما تمارس فى حدود القانون ووفقاً للضوابط التى وضعها ، فكما أن الأصل أن الاختصاص يتحدد بالنص فإنه فى مجال ممارسة الاختصاصات فإن القاعدة أن مباشرة الاختصاصات ينبغى أن تكون فى حدود النص المُحدد لها ، فإذا مد الرئيس الأعلى اختصاصه وأصدر قراراً – دون سند من القانون – فى موضوع أسند القانون الاختصاص به إلى المرءوس دون معقب عليه ، فإن القرار الصادر من الرئيس فى هذه الحالة يتضمن اعتداءً على اختصاص المرؤوس وسلباً لاختصاصاته ويشوبه عيب عدم الاختصاص .
ومن حيث إن الأصل فى تحديد الاختصاصات الإدارية أن التحديد الموضوعى للاختصاص بإسناد عمل إداري معين إلى جهة إدارية أو إلى شخص معين يستتبع اختصاص الجهة أو الشخص المسند إليه الاختصاص بكل ما يتصل بهذا العمل – ما لم يستثن القانون منه اختصاصاً معيناً أو يسند جزءاً من الاختصاصات المتعلقة بهذا العمل إلى جهة أخرى أو إلى شخص آخر – وكذلك فإن الجهة التى يسند إليها الاختصاص بعمل معين ويخولها هذا الاختصاص سلطة إصدار القرارات الإدارية اللازمة لمباشرته ، يكون لها سلطة سحب هذه القرارات أو تعديلها عملاً بمبدأ تكامل الاختصاص الذى يعطى للجهة مصدرة القرار سلطة سحبه أو تعديله ما لم يمنح القانون السلطة الأعلى أو الرئيس الإداري الأعلى سلطة سحب القرار أو تعديله أو يمنع سحبه أو تعديله .
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى حصل على الترخيص رقم 53 لسنة 2013 بتاريخ 20/1/2014 من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية بالموافقة على عرض فيلم ” حلاوة روح “عرضاً عاماً ” للكبار فقط ” لمدة عشر سنوات وبتاريخ 17/4/2014 أصدر وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة القرار المطعون فيه رقم 286 لسنة 2014 بسحب الترخيص رقم 53 لسنة 2013 الصادر بعرض فيلم ” حلاوة روح ” ووقف عرضه بجميع دور العرض .
ومن حيث إن المشرع فى المادة (2) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية المشار إليه بعد تعديله بالقانون رقم 38 لسنة 1992 حدد وزارة الثقافة بأنها الوزارة المختصة بإصدار تراخيص المصنفات السمعية والسمعية البصرية – بعد أن كانت تصدر من وزارة الداخلية ثم من وزارة الإرشاد القومى – وأسندت المادة (4) من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة 1992 إلى اللائحة التنفيذية للقانون بيان الجهة المختصة – فى نطاق وزارة الثقافة – بإصدار التراخيص الخاصة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية ، وبينت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيساً مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 تلك الجهة بأنها الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة .
ومن حيث إن المشرع فى المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه أجاز للسلطة القائمة على الرقابة بسحب الترخيص السابق إصداره فى أى وقت بموجب قرار مسبب إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ، فإن الجهة المختصة بسحب الترخيص فى هذه الحالة هى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة بحسبانها السلطة المختصة بإصدار الترخيص بعرض المصنفات الفنية عرضاً عاماً وبسحب الترخيص الصادر منها ، واختصاص تلك الإدارة محدد على وجه القطع ودون لبس طبقاً لنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم430 لسنة 1955 وذلك استناداً إلى التفويض الوارد فى المادة الرابعة من القانون ، ولم يجز المشرع لوزير الثقافة سواء بصفته كوزير أو كرئيس للمجلس الأعلى للثقافة التعقيب على قرار الإدارة العامة للرقابة على المصنفات وإنما أجاز لصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الإدارة سواء برفض الترخيص أو تجديده أو سحبه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (12) من القانون رقم 430 لسنة 1955 والتى يكون من بين أعضائها أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، ويكون قرارها فى شأن التظلم نهائياً ، وإذ صدر القرار المطعون فيه من وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة بسحب الترخيص رقم 53 لسنة 2013 بعرض فيلم حلاوة روح ووقف عرضه بجميع دور العرض السينمائى فإن هذا القرار يكون بحسب ظاهر الأوراق – قد صدر من غير مختص وانطوى على اغتصاب اختصاص الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات ، مما يرجح معه الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى ، وهو الأمر الذى يتحقق معه قيام ركن الجدية .
وعن ركن الاستعجال فإن قضاء هذه المحكمة تواتر على أن المطالبة بحماية الحقوق والحريات التى كفلها الدستور من المساس بها يتحقق معها الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار الإداري الذى ينال من هذه الحقوق ، ولما كان القرار المطعون فيه بسحب ترخيص الفيلم المشار إليه ووقف عرضه بجميع دور العرض ينال من حرية الإبداع الفنى ومن حرية التعبير التى أوجب الدستور على الدولة كفالتها وضمانها فمن ثم فإن ركن الاستعجال قد تحقق .
ومن حيث إن طلب وقف التنفيذ استوفى ركنى الجدية والاستعجال فمن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة رقم 286 لسنة 2014 الصادر بسحب الترخيص رقم 53 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 20/1/2014 بعرض فيلم ” حلاوة روح ” وبوقف عرض الفيلم المشار إليه بجميع دور العرض السينمائى مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة مصاريف طلب وقف التنفيذ طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن الحكم فى طلب وقف التنفيذ لا يخل باختصاص المحكمة إذا تراءى لها شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع طبقاً لنص المادة (29/أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بأن توقف نظر الدعوى وتحيل الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية النص الذى تشوبه شبهة مخالفة الدستور .
ومن حيث إن الدستور المصرى – الصادر بتاريخ 18/1/2014 بعد موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء تضمن المواد الآتية : المادة (65) :” حرية الرأى مكفوله . ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر .”
المادة (67) :” حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة ، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم ، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك .
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ….. “.
المادة (92) : ” الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً .
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها . “
المادة (94) : ” سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة . وتخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات . “
ومن حيث إن الله خلق الإنسان حراً فحريته سابقة على وجود فكرة الدولة ، كما أن الدساتير لم تنشئ الحقوق والحريات ولكنها كشفت عنها لتكفل حمايتها فى مواجهة السلطة ولتقيم التوازن بين ما يتعارض منها ، وحرية الرأى الفكر والإبداع الأدبى والفنى من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان ، ولهذه النوعية من الحقوق والحريات طبيعة خاصة فهى لا توجد ولا تتحقق إلا إذا تمكن الإنسان من التعبير عنها بوسيلة التعبير الملائمة فالرأى أو الفكر أو الأدب أو الفن لا يولد إلا بالتعبير عنه ، كما أنها مرتبطة بوسيلة التعبير وما لم تنتقل إلى الآخرين بوسائط ووسائل التعبير فإنها حتى وإن كان لها قيمة فى ذاتها فإنها تظل بلا أثر فى المجتمع ، وإقامة وسائل التعبير أو تقييدها ينعكس إيجاباً أو سلباً على تلك الحقوق والحريات ، كما أن الحقوق والحريات المشار إليها لا يتعلق بها حق صاحب الرأى أو الفكر أو الأديب أو الفنان فقط وإنما يتعلق بها حق الجمهور أو المتلقى الذى يتفاعل معها بالتأييد والموافقة أو بالاختلاف أو بالمعارضة أو الرفض على وجه يثرى الثقافة العامة كما تمتاز تلك الحقوق والحريات بأنها فى الأساس تعبير عن نشاط عقلى وذهنى إبداعي يحمل خصوصية صاحبه ، وتدخل جهة الإدارة إدارياً لمنع وسائط التعبير عن الرأى أو الفكر أو الفن أو لتقييدها بقيود لم تتقرر فى الدستور كإخضاعها لرقابة إدارية يؤدى إلى قهر هذه الحقوق والحريات إما بمنعها أو بالسماح بها بعد تحميلها بأعباء وأثقال تنال منها ويترتب عملاً على هذا التدخل من جانب جهة الإدارة أن ما يظهر علناً من آراء وأفكار وإبداع فنى أو أدبى يقتصر على ما ترضى عنه جهة الإدارة أو تسمح به وأن من لا ترضى عنهم جهة الإدارة ولا عن أفكارهم أو إبداعاتهم فإن حقهم فى التعبير سيتردد بين المنع أو التقييد أو التسامح من جانب الإدارة بحسب تقديرها ، وهذا الأمر ينتقص من حرية وحق صاحب الرأى أو الفكر أو الفنان أو الأديب فى التعبير عن رأيه وعن إبداعه ، كما ينال من حق الجمهور فى تلقى الآراء والأفكار والآداب والفنون بحرية دون وصاية من جهة الإدارة على عقله ، وتحدد له بموجبها ما يجوز له أن يعلمه أو يشاهده أو يقرأه وما لا يجوز ، فيفقد حريته فى الاختيار والانتقاء .
ومن حيث إن الدستور وصف الدولة بأنها دولة قانون ، تخضع جميع سلطاتها للقانون ، فهو أساس الحكم ، وكفل الدستور فى المادة (65) حرية الفكر والرأى مرتبطة بحق التعبير بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير ، وحرية الرأى والحق فى التعبير عنه أصل لكثير من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور كما أنها وسيلة لممارسة عدد غير قليل من الحقوق والحريات الدستورية وقد أسقط الدستور الحالى ما ورد فى الدساتير السابقة منذ الدستور الصادر عام 1923 وحتى الدستور الصادر عام 1971 من تقيد حق التعبير عن الرأى بأن يكون ” فى حدود القانون ” لا بهدف إجازة مخالفة الدستور والقوانين والنظام العام أو الخروج على الآداب أو المساس بالمصالح العليا للدولة ، فالتعبير عن الآراء والأفكار وعن الإبداع بصوره المختلفة يجب أن يتم فى إطار من احترام أحكام الدستور والقانون والنظام العام والآداب والمصالح العليا للدولة ، لكن صياغة النص الدستورى على الوجه المشار إليه قصد منها – عدم جواز تضمين القوانين ما يجيز لجهة الإدارة أن تقيد حرية التعبير عن الرأى أو الفكر أو عن الإبداع الأدبى أو الفنى بالطريق الإداري أو عن طريق الوقف الإداري لوسائل التعبير أو مصدرتها إدارياً إلا إذا أجاز ذلك نص فى الدستور ، وآية ذلك أن الدستور عاد ونص فى المادة (92) على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً وحظر الدستور على المشرع عند تنظيم ممارسة الحقوق والحريات أن يضمن القانون ما يفيدها أو يمس أصلها وجوهرها ، وقد جاء هذا النص تبنّياً من الدستور للمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا عند رقابتها على دستورية القوانين التى تنظمها الحقوق والحريات فى الحالات التى تدخل فيها المشرع بحجة تنظيم الحقوق والحريات فأصدرها أو قيدها عسفاً ، فأصبحت المبادئ القضائية للمحكمة الدستورية العليا التى أرستها فى رقابتها اللاحقة على دستورية التشريعات والخاصة بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ، وبأنه لا يجوز للمشرع عند تنظيم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها ، من بين المبادئ الدستورية الملزمة للمشرع .
ومن حيث إن الدستور الحالى أفرد حرية الإبداع الفنى والأدبى بنص خاص ، حيث كفل حرية الإبداع الفنى والأدبى ، وألزم الدولة بحماية الإبداع ، وحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية أو الفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة على الوجه الوارد فى المادة 67 المشار إليها ، ولم يتضمن النص ما يجيز لجهة الإدارة تقييد حرية الإبداع الأدبى أو الفنى بقيود إدارية وإنما جعل المرجع فى وقف الأعمال الأدبية أو الفنية هو القضاء بعد دعوى يتمكن فيها الفنان أو الأديب أو المفكر من إبداء دفاعه قبل صدور حكم بوقف أو مصادرة عمله الفنى أو الأدبى ، والدستور فى تنظيمه للسلطات العامة وللحقوق والحريات والواجبات يورد نصوصه فى إطار مبادئ عامة ، إلا أنه يورد أيضاً بعض النصوص التى تتضمن تفصيلاً جزئية كالنصوص التى تتعلق باللجوء إلى إحدى جهات القضاء فى مسألة معينة أو بالإجراءات القضائية فى موضوع محدد ، ويورد هذه النصوص بوصفها صدى لمبادئ عامة دستورية تُرد إليها تلك النصوص التفصيلية ، فحين يحظر الدستور تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الأدبية أو الفنية إلا عن طريق النيابة العامة فإن ذلك يأتى تعبيراً عن مبدأ دستورى يحظر على جهة الإدارة وقف أو مصادرة تلك الأعمال بالطريق الإداري ويعقد الاختصاص بها للقضاء ضماناً لكفالة حرية الإبداع الأدبى والفنى والحق فى التعبير .
ومن حيث إنه إلتزاماً من المحكمة بنطاق الدعوى المطروحة أمامها والتى تنصرف إلى الطعن على القرار الصادر بسحب ترخيص الفيلم المشار إليه ، وقد صدر القرار المطعون فيه استناداً إلى المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية والتى تجيز لجهة الإدارة القائمة على الرقابة سحب الترخيص السابق إصداره ، الأمر الذى ينطوى على خذلان واستلاب لحرية الإبداع الفنى وتقييد ومنع من ممارسة الحق فى التعبير بعمل إداري على وجه يخالف الدستور الذى كفل هذه الحقوق وحظر على المشرع أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها ، كما يتنافى مع مفهوم الدولة القانونية ويشكل عدواناً من جانب جهة الإدارة على اختصاص القضاء الأمر الذى ترى معه المحكمة أن نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه قد جاء مشوباً بشبهة عدم الدستورية لمصادمته ومخالفته نصوص المواد 65 ، 67 ، 92 ، 94 من الدستور ، وأنه يتعين إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة (29/أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة (224) من الدستور من أن ” كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذاً ، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور …. ” إذ أن جُل ما يقرره هذا النص هو الاحتفاظ بقوة النفاذ للأحكام التى قررتها القوانين واللوائح قبل صدور الدستور ، ولا يمنع ذلك من تصدى المحكمة الدستورية العليا لهذه النصوص والقضاء بعدم دستوريتها حال استبان لها عدم مطابقتها لأحكام الدستور القائم ، بحسبان هذا هو طريق قد قرره الدستور ذاته لإلغاء التشريعات ومن ثم يدخل فى مضمون المقصود من عبارة ” ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور الواردة فى عجز المادة (224) سالفة الذكر وهو الأمر الذى يتفق وما انتهجته المحكمة الدستورية العليا فى قضاء لها فى ظل العمل بدستور 2012 الذى كانت المادة (222) منه تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة (224) من الدستور القائم .
فلهذه الأسباب
*************
حكمت المحكمة:– أولاً : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصاريف .
ثانياً : وقبل الفصل فى الموضوع ، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة