صرح المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المكتب الفنى
للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المعقودة
فى25 من أكتوبر عام 2017م، الموافق 5 من صفر عام 1439 هــ؛ برئاسة المستشار / يحيى أحمد راغب دكرورى
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة و رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع انتهت إلى :
1- عدم سريان أحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة
والهيئات والوحدات التابعة لها على مديرى وأعضاء الإدارة القانونية بالشركة المصرية للاتصالات المنشأة بالقانون رقم (19) لسنة 1998، لأن الشركة المشار إليها ليست من المؤسسات، أو الهيئات ،أو شركات القطاع العام المخاطبة
بأحكام هذا القانون،وإنما هى شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وقانون سوق المال رقم (95) لسنة 1992 .
2- عدم التزام شركة جنوب الوادي القابضة للبتـرول أداء المبالغ المقررة لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة إعمالاً للمادة (223) من قانون العمل رقم( 12) لسنة 2003 ، تأسيسًا على أن لائحة شئون العاملين لهذه الشركة ولائحة الأنشطة الاجتماعية والترفهية والثقافية وضعتا تنظيمًا متكاملاً فى نطاق الخدمات الصحية والاجتماعية ، وقدمت للعاملين لديها العديد من الخدمات و منحتهم من المزايا ما يفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة، وهو ما من شأنه انحسار مجال تطبيق أحكام المادتين ( 222، 223 )من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 عن شركة جنوب الوادي القابضة للبتـرول باعتبار أن هذه الشركة توفر لعامليها خدمات أفضل من الخدمات المقررة فى مواد قانون العمل المشار إليها.
3- حفظ طلب وزير الشباب والرياضة إبداء الرأي المقدم منه بشأن كيفية تنفيذ الحكم الصادر
ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم في الدعوي رقم (6188) لسنة 71ق، وذلك نزولاً على طلب الوزير بكتابه الوارد للجمعية تحت رقم (93) بتاريخ 19/10/2017 .
4- عدم جواز تحصيل رسم (1%) من قيمة الأعمال المطلوب التـرخيص بهدمها مقابل إزالة المخلفات وإصلاح التلفيات وإشغال الطرق ، بالنظر إلى أن أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3918) لسنة 1991 الذى فرض الرسم
قد نسخت بموجب القانون بالقانون رقم (144) لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التـراث المعمارى.
5- جواز الترخيص للأساتذة المتفرغين بالجامعات أعضاء مجلس النواب بالتدريس، والإشراف، وحضور المؤتمرات وعضوية اللجان العلمية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا ، تأسيسًا على حكم المادة (354) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 شريطة ألا يترتب على ذلك الإخلال على أي وجه بالتزامه الدستورى بالتفرغ
لأداء واجبات عضوية مجلس النواب، وحضور جلسات المجلس، ولجانه التي يشارك في عضويتها، وأية أعمال أو مهام أخرى يتم إسنادها إليه بوصفه عضوًا بالمجلس.
6- عدم جواز إسقاط مدة الندب الكلى التى قضاها عضو هيئة التدريس منتدبًا بأحد المعاهد التعليمية من مدة عشر سنوات المقررة قانونًا كحد أقصى لمدد الإعارات التى يصرح له بالحصول عليها طوال مدة خدمته ، أو من المدة التى لا يجوز التـرخيص بإعارته مرة أخرى قبل انقضاء مدة مماثلة لها، تأسيسًا على أن المادة (84) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 عدَّت الندب كل الوقت إعارة ، ويخضع لأحكام الإعارات.
وتفضلوا بقبول وافر الاحتـرام …
رئيس
الـمـكـتـب الـفـني
المستشار/
مصطفى حسين السيد أبو حسين
نـائـــب رئـيـس مـجـلـس الـدولـــة