lawyer2lawyer2lawyer2lawyer2
  • الرئيسية
  • عن المجلس
    • كلمة السيد رئيس مجلس الدولة
    • السادة اعضاء المجلس الخاص
    • الامانة العامة
    • الامانة الفنية
    • كلمة السيد رئيس مجلس الدولة السابق
    • السادة الرؤساء
  • اخبار المجلس
    • انشطة رئيس المجلس
    • انشطة وأخبار
  • القسم القضائي
    • تعريف بالقسم القضائي
    • المحكمة الادارية العليا
      • نبذة تعريفية
      • تشكيل المحكمة
      • أحدث الاحكام
    • محكمة القضاء الاداري
      • نبذة واختصاصات
      • اختصاصات دوائر محكمة القضاء الاداري
      • تشكيل المحكمة
      • احدث الاحكام
    • المحكمة التأديبية
      • نبذة وإختصاصات
      • تشكيل المحكمة
      • أحدث الاحكام
    • المحكمة الادارية
      • نبذة وإختصاصات
      • تشكيل المحكمة
      • أحدث الاحكام
    • هيئة مفوضي الدولة
      • نبذة واختصاصات
      • تشكيل الهيئة
  • الفتوى والتشريع
    • الجمعية العمومية للفتوى والتشريع
      • نبذة واختصاصات عن الجمعية
      • احدث الفتاوى
    • قسم التشريع
    • اللجان
    • إدارات الفتوى
  • المركز الاعلامي
    • بيانات المركز الاعلامي
    • إعلانات المجلس
  • مناقصات
  • المقترحات و الشكاوى

ملخص الافتاء الصادر بجلسة 13 من سبتمبر عام 2017م

  • الرئيسية
  • الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
  • ملخص الافتاء الصادر بجلسة 13 من سبتمبر عام 2017م
قرار
يوليو 30, 2017
مناقصة عامة رقم 2
أكتوبر 4, 2017
سبتمبر 14, 2017

صرح المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن الجمعية العمومية
لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من سبتمبر عام 2017م الموافق 21 من ذى الحجة عام 1438هـ؛، برئاسة المستشار / يحيى أحمد راغب دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى:

  • عدم خضوع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة والهجرة لأحكام المادتين (30مكررًا)، و(30 مكررًا 1) من القانون رقم (127) لسنة 1981
    بشأن المحاسبة الحكومية تأسيسًا على أن المادة الثالثة من هذا القانون استثنت صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية من الخضوع لأحكام المادتين المشار إليهما، وأن هذا الصندوق يأخذ حكم هذه الصناديق.
  • أولاً: عدم جواز انتساب الشخص الطبيعى الذى تتوفر فيه صفة التاجر إلى الغرفة التجارية التابع لها إلا بقيده فى السجل التجارى.

                  ثانيًا: تحديد قيمة الاشتراك فى الغرفة التجارية للشركات على أساس رأسمالها المدفوع والمثبت فى السجل التجارى.

                  ثالثًا: عدم التزام التاجر بسداد قيمة الاشتراك فى الغرفة التجارية اعتبارًا من تاريخ محو قيده فى السجل التجارى.

  • أولا :عدم جواز تعيين أكثر من عضو منتدب للشركة التابعةالتى يساهم فى رأسمالها أفراد، أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص، تأسيسًا على أن المادة (22) من القانون
    رقم (203) لسنة 1991 لم تتضمن ما يجيز تعيين أكثر من عضو منتدب متفرغ خلافًا لما تضمنه حكم المادة (21) من جواز اختيار أكثر من عضوٍ منتدبٍ متفرغ لإدارة الشركة التابعة التي يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى، أو أشخاص عامة، أو بنوك القطاع العام.
  • عدم قانونية صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة عند تحقيق الشركة خسائر، تأسيسًا على أن مجلس إدارة الشركة القابضة لا يملك بعد تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس إدارة الشركة التابعة والعضو المنتدب أن يُحمِّل هذه الشركة بأى أعباء إضافية أخرى تحت مسمى مزايا نقدية، أو عينية والعرض على الجمعية العامة للشركة التابعة للاعتماد لمخالفة ذلك لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 فكل من المجلس المذكور والجمعية العامة آنفة البيان لا يملكان تقرير
    مخصصات أخرى لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحميلها على الشركة لخلو مواد
    هذا القانون من نص يسمح بذلك، كما أن الجمعية العامة للشركة لا تملك صرف مكافآت الميزانية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة حال عدم تحقيق أرباح لما ينطوى عليه ذلك من مخالفة لأحكام القانون التزامًا بالأصل العام الحاكم لتصرفات الجمعيات العامة لهذه الشركات، وهو المنع
    عند عدم وجود النص.
  • النسبة المتبقية من حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد في الجدول العام بالنقابات
    أعضاء الاتحاد، بعد تعديل النسب المخصصة للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية وصندوق الإعانات والمعاشات بالاتحاد بموجب القانون رقم (24) لسنة 1994، تئول إلى كل نقابة من النقابات أعضاء الاتحاد.

جواز جمع أعضاء نقابة المهن التمثيلية بين معاش النقابة ومعاش نقابة
المهن السينمائية ومعاش نقابة المهن الموسيقية، تأسيسًا على أن المشرع بموجب القانون
رقم (35) لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية قرر الشخصية الاعتبارية لكل نقابة من النقابات الثلاثة، بما يعنى إستقلال كل نقابة عن الأخرى من حيث الموارد والميزانية وطبيعة العمل، ولم يحظر على الشخص الواحد الانضمام إلى أكثر من نقابة من النقابات الثلاثة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام …

 

رئيس
الـمـكـتـب الـفـني

المستشار/
مصطفى حسين السيد أبو حسين
نـائـــب رئـيـس مـجـلـس الـدولـــة

 

شارك
2

منشورات مماثلة

فبراير 15, 2018

ملخص الافتاء الصادر بجلسة 14 فبراير عام 2018م


اقرء المزيد
يناير 27, 2018

ملخص الافتاء الصادر بجلسة 24 من يناير عام 2018م


اقرء المزيد
يناير 11, 2018

ملخص الافتاء الصادر بجلسة 10 يناير عام 2018،


اقرء المزيد

Comments are closed.

احداث قادمة دورات مؤتمرات

إثنينثلاثاءاربعاءخميسجمعةسبتاحد
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 « ‹يناير 2021› » 

احدث المنشورات

  • الحركة القضائية لعام 2019-2020
    أكتوبر 3, 2019
  • تعيين السيد المستشار “محمد حسام الدين” رئيسًا لمجلس الدولة
    سبتمبر 25, 2019
  • تكليف المستشار طه كرسوع أمينًا عامًا لمجلس الدولة
    سبتمبر 25, 2019

بحث في الموقع

مواقع ذات صلة

  • الاتحاد العربي للقضاء الاداري
  • قسم التشريع بمجلس الدولة
  • مركز الدراسات والبحوث القضائية

روابط

  • الحركة القضائية لمجلس الدولة 2017-2018
  • شكاوى و استفسارات
  • فروع مجلس الدولة على مستوى الجمهورية
© جميع الحقوق محفوظة | مجلس الدولة