صرح المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المعقودة فى 12 من يوليو عام 2017، الموافق 17 من شوال عام 1438هـ؛ برئاسة المستشار / يحيى أحمد راغب دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة و رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع انتهت إلى :
1- عدم جواز ندب الأساتذة المتفرغين للعمل بوحدات مشروعات التعليم العالى بوزارة التعليم العالى ،أو الجامعات الحكومية الأخرى امتدادًا لعملهم الأصلى ، تأسيسًا على أن شغل وظيفة أستاذ متفرغ يقتضى التفرغ الكامل للمهام العلمية داخل الجامعة بما مؤداه عدم جواز الندب، أو الإعارة خارج جامعته ،إذ إن المشرع حظر تقلد الأساتذة المتفرغين للمناصب، أو المراكز الإدارية إمعانًا منه فى إزالة كل ما يعيق تفرغهم للمهام العملية الموكولة إليهم.
2- عدم مشروعية إنشاء صناديق خاصة طبقًا لحكم المادة (267) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتقوم على برامج علمية تهدف فى المقام النهائى لها إلى منح درجات علمية لما فى ذلك من مخالفة صارخة لمبدأ مجانية التعليم الجامعى للطلاب المصريين المنصوص عليه فى الدستور ومن بعده فى القانون.
3- خضوع الجامعات للرقابة المالية قبل الصرف فى ضوء صراحة نصوص قانون المحاسبة الحكومية التى تخضع الهيئات العامة لأحكامه.
4- عدم جواز الترخيص بتعلية مبنى أقيم بكامله، أو أحد طوابقه بدون ترخيص حال استيفائه لجميع الشروط الفنية والسلامة الإنشائية، تأسيسًا على أن المشرع فى التشريعات المتعاقبة لإقامة المبانى اشترط سبق وجود ترخيص قبل الشروع فى البناء ، أو التعلية، وهو ما يستفاد منه لزومًا – دون حاجة إلى نص صريح يقرر ذلك- أنه يشترط لإصدار ترخيص بتعلية مبنى فى الوقت الحالى أن يكون هذا البناء أقيم بكامله وبكل طوابقه بموجب ترخيص سابق- مادام هذا البناء واقعًا فى جهة من الجهات التى كان يطبق عليها قوانين البناء المتعاقبة التى أوجبت سبق الحصول على ترخيص لإقامة أى أعمال فى نطاق هذه الجهات باعتبار أن المبنى حينما أقيم سواء بكامله ، أو حينما تمت تعليته كان خاضعًا لحكم القانون الموجب الحصول على الترخيص السابق ، و من ثم فلاحاجة لاشتراط ذلك فى القانون الحالى ، والقول بغير ذلك يفضى إلى نتيجة يأباها المنطق القانونى وهى الاعتداد بمخالفة القانون التى جعلها المشرع جريمة جنائية تستوجب العقاب، فما منع فعله يمتنع طلبه بعد ارتكابه.
5- صحة تعيين ممثل العاملين بعضوية مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، حيث تم اختيار الممثل المذكورمن خلا ل العاملين بالشركة عن طريق الانتخاب وحصوله على أعلى الأصوات ، ولم يتم الاختيار بمعرفة مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد نقابات عمال مصر، كما أنه يجوز لهذا الممثل الجمع بين مكافأة عضوية مجلس الإدارة، وحصته في أرباح العاملين بالشركة لاختلاف مناط استحقاق كلٍّ منهما ،و تنصرف هذه المبالغ إلى ذمة الممثل مباشرة ، ولا تئول إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بحسبان عضو مجلس الإدارة ممثل العاملين فى الشركة لايمثل الاتحاد المذكور.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام …
رئيس
الـمـكـتـب الـفـني
المستشار/
مصطفى حسين السيد أبو حسين
نـائـــب رئـيـس مـجـلـس الـدولـــة