صرح المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى
للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
فى 22 من مارس عام 2017م، الموافق 24 من جمادى الآخرة عام 1438هـ برئاسة المستشار /
يحيى أحمد راغب دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية
لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى:
– أن التعيين فى الوظائف القيادية لأعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والشركات التابعة لها يخضع لأحكام بالقانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، وذلك تأسيسا على أن هذا القانون هو قانون خاص بتنظيم شئون أعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه، سواء أكانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام، ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم (47) لسنة 1973 المشار إليه باعتباره قانونًا خاصًا، علاوة على أن لائحة نظام العاملين بالشركة المعروضة حالتها نصت صراحة فى الماة(95) منها على أن تطبق الأحكام المنصوص عليها بهذه اللائحة على المحامين العاملين بالشركة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام لائحة النظام الخاص لأعضاء الإدارات القانونية التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،و إلى أن تصدر هذه اللائحة، تطبق بشأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973.
– وعن مدى أحقية العاملين المدنيين بالدولة فى ضم مدة خدمتهم العسكرية التى تم قضاؤها بمؤهل دراسى أدنى من المؤهل الدراسى الذى تم تعيينهم بموجبه بعد تعديل نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية بالقانون رقم (152) لسنة 2009انتهت الجمعية العمومية أيضًا إلى أحقيتهم في ضم مدة خدمتهم العسكرية تأسيسًا
على أن المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات الوطنية وأشرفها وحتى لا يضار بتجنيده،
عَّدت خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية وفي حكمها، وقد ساوى في المعاملة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين
في حساب مدة الخدمة العسكرية بما فيها مدة الاستبقاء بموجب التعديل الذي أجراه المشرع بالقانون رقم (152)
لسنة 2009 على المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، ومن باب أولى يستفيد من هذا التعديل العامل المؤهل أياً كانت درجة المؤهل الحاصل عليه (مؤهل عال، أو متوسط، أو أقل من متوسط) .
– وفيما يتعلق بمدى خضوع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات، فى المجال الزمنى للعمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، انتهت الجمعية العمومية إلى خضوع هذه الخدمة التى تتم عن طريق التليفون الثابت للضريبة العامة على المبيعات، وعدم خضوعها لها عند تقديمها عن طريق التليفون المحمول، تأسيسا على أن الدستور المصرى قرر وبإفصاح جهير مبدأ كانت قد تواترت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة وهو ألا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، حيث إن المشرع نص صراحةً على خضوع خدمة نقل المعلومات عن طريق التليفون الثابت بينما سكت عن ذكرها فى معرض بيان الخدمات الخاضعة للضريبة عن طريق التليفون المحمول الأمر الذى يبين منه اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات عند استخدامها عن طريق التليفون الثابت فقط.
– وعن جواز استحقاق صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة فى صرف عوائد بنكية عن أمواله المودعة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، انتهت الجمعية العمومية إلى أن تقرير العوائد البنكية عن هذه الأموال يندرج فى نطاق السلطة التقديرية لوزير المالية، تأسيسا على أن المشرع أنشأ “حساب الخزانة الموحد” بموجب القانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية الصادر بالقانون رقم (127) لسنة 1981، وأجاز لوزير المالية بمقتضى حكم المادة ((30) مكرراً 1) منه تقرير عوائد على أرصدة وحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية والصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، الأمر الذى يندرج فى السلطة التقديرية لوزير المالية فى تقرير تلك العوائد.
– وعن مدى أحقية رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين للشركات المساهمة فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمتهم بهذه الشركات، انتهت الجمعية العمومية إلى عدم أحقيتهم فى ذلك تأسيسًا على أن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة بالشركة هى علاقة وكالة عن الجمعية العامة للشركة، ولا تطبق بشأنهم أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين بالشركة، وإنما تقوم علاقتهم بالشركة على أساس التمثيل لمجموع المساهمين، وتطبق هذه النتيجة أيضاً على عضو مجلس الإدارة المنتدب
الذى لا يعدو أن يكون وكيلا عن مجلس الإدارة فى مباشرة مهام الإدارة الفعلية المحددة له، وأن الحق فى الحصول على الإجازة (الاعتيادية) وفق لائحة نظام العاملين بالشركات المشار إليها مقررًا للعاملين بها دون غيرهم ممن لا يتوفر فيهم هذا الوصف، وكانت مكافأة نهاية الخدمة بحسبانها إحدى نظم إثابة العاملين الذين تربطهم بالشركة علاقة عمل، ويقتضى صرفها وجود علاقة وظيفية بين العامل وجهة عمله ثم انتهاء هذه العلاقة وتحقق الشروط الموجبة للصرف، وهو الأمر الذى لا يتوفر بشأن العضو المنتدب لشركة المساهمة.
– وفيما يتعلق بمدى جواز النقل من المجموعات النوعية التي تخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978إلى الوظائف الخاضعةلأحكام قانون الإدارات القانونية رقم (47) لسنة 1973 انتهت الجمعية العمومية إلى عدم جواز النقل، تأسيسا على أن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، نظم شروط وطرق شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، فاشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف فضلاً عن توفر الشروط المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين, وأن يكون قد مضى على قيده المدة المحددة قرين كل وظيفة من الوظائف المحددة به. ويكون شغل الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إما عن طريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، وذلك بالنسبة لشغل هذه الوظائف داخليًا من بين المخاطبين بأحكامه، أو يتم شغلها عن طريق التعيين في حدود النسبة المقررة قانونًا؛ وذلك في حالة شغلها من الخارج من غير المخاطبين بأحكامه. ولم تتضمن أحكام هذا القانون ما يفيد أن النقل يعد وسيلة لشغل الوظائف الشاغرة به، وإنما يتم شغل الوظائف الشاغرة به من الخارج عن طريق التعيين وليس النقل.
– وفيما يخص النزاع الذى ثار بين الهيئة العامة للتأمين الصحى ووحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم بشأن تحديد المبلغ الذى تلتزم الهيئة بأدائه لهذه الوحدات نظير الخدمات الطبية التأمينية العلاجية والوقائية التى تتولى تقديمها لمنتفعى التأمين الصحى من طلاب المدارس طبقاً للعقود المبرمة معها، انتهت الجمعية العمومية إلى إلزام الهيئة أداء كامل المبلغ المتفق عليه فى هذه العقود إلى تلك الوحدات، تأسيسا على أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون،
وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، و أن إرادة طرفى العقد
فى الحالة المعروضة تلاقت على أن يكون مقابل أداء الخدمة مبلغًا مقطوعًا شهريا، وأن القول بغير ذلك من شأنه مخالفة بنود العقود المبرمة فى هذا الشأن.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام …
رئيس
الـمـكـتـب الـفـني
المستشار/
مصطفى حسين السيد أبو حسين
نـائـــب رئـيـس مـجـلـس الـدولـــة